الجزء العشرون
الجزء ١٧ · صفحة ١٥٨158
باب في شركة الأموال والأراضين والبناء والقرعة آخر أيضا والقسمة لذلك، وما يثبت من القسمة ويصح، 15 وما لا يثبت، والأحكام بينهم في ذلك
وإذا كانت أرض بين قوم لرجل رُبع، وللآخرين ثلاثة أرباع، وهي طوي، فوقع سهم صاحب الرُّبع في أسفلها؛ فإنَّه يُخرج من رأس الأرض له طريق. فإن كان عَلَى الأرض طريق لآخرين؛ فإن كان طريقًا جائزا جاز هذا معهم ولم ينقض.
ومن كان له أخ يتيم، فوكَّل وكيلا في قسم مال بينهما؛ فقسم المال، وخيَّر وكيل اليتيم، فاختار له السهم الذي يقول الناس: إِنَّهُ أفضل، وأخذ الرجل أرضه وعَمَرَها، وعَمَرَ وكيل اليتيم الأرض وفسلها أو لم يعمر؛ قال أبو عبد الله: القسم منتقض. فإن كان وكيل اليتيم هو الذي عمر الأرض ولم يعمر الآخر؛ فعلى وكيل اليتيم الغرامة بما أذهب من ماله.
وإن كان الرجل عَمَرَ ولم يَعْمُر وكيل اليتيم فيقسم المال؛ فإن وقع للذي عَمَرَ ما عَمَرَ فذاك، وإن وقع له الذي كان لليتيم كان له ما غَرِم على الشركاء، ويحاسب عَلَى الغلة.
فإن قال: أنا أقلع الصرم، والصرم صغير أو كبير فله ذلك.
مالًا، وحضر
أحدهما
وإن كان أَخَوَانِ يتيمين فقسم بينهما وصيهما وغاب الآخر، فلمَّا هلك الوصي أنكر الذي حضر القسم أو الذي علم به،