كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء العشرون

الجزء ١٧ · صفحة ١٦٣

باب آخر أيضًا 15: في شركة الأموال والأراضين والبناء والقرعة والقسمة لذلك

163

وقال أبو عبد الله في ثلاثة نفر بصحار ورثوا مالا خلفه أبوهم، ولهم مال اشتروه والثمن مِمَّا يَجمعهم، وليس لأحدهم في ذلك فضل على أحد، ثُمَّ قسموه قسمة واحدة، وحملوا نخل الشراء عَلَى نخل الميراث، ثُمَّ طلب أحدهم النقض؛ فذلك قسم منتقض. وقال: إذا جمع فوقع ما اشتروه في سهم واحد، ثُمَّ استحق؛ فلا يرجع عليهم في الذي ورثوه ولكن يقسم الميراث قسمة والذي اشتروه قسمة أخرى، فإن أدرك أحد منهم رجع عَلَى إخوته فيما في أيديهم مما اشتروه من الشراء. وكذلك إن أدرك في ما وقع له من الميراث رجع عليهم في ما في أيديهم من الميراث.

يعني

وإذا كان شركاء في أرض فأرادوا قسمها، وكتبوا السهام على ورق وأعطوها لرجل يطرحها، فقال رجل من الناس لطارح السهام: ابدأ من هاهنا ـ كأنَّه من شرقي الأرض، ثُمَّ قال هذا الرجل - الشريك أيضا ـ: ابدأ من هاهنا، كقول من قال: من شرقي، ثُمَّ خُيّل إلى هذا الشريك كأنَّ سهمه يندر (1) في الشرقي ولم يستيقن (2) عليه، ولكن رأى الثاني | كتاب اسم عَلَى السهم كأنه اسمه، ولا يدري كان قوله لطارح السهم قبل ما رأى السهم أو بعد ما رأى السهم، واشتبه عليه؛ اما ترى؟ أيدخل عليه حرج في هذه القسمة أو (3) لا بأس بذلك؟.

أنَّه بدر سهمه

قال أبو عبد الله: لا بأس عَلَى هذا الشريك، حَتَّى يستيقن فرآه في يد طارح السهام فقال له اطرحه من هاهنا؛ فطرحه على قوله.

| قلت: فإن استيقن؟

(1) في (ت): يبدر. وفي المصنف (ج 26): يدور.

(2) في (م): يستعن.

(3) في (م): «و». وانظر هذه المسائل في: المصنف للكندي، ج 26.

٩٬٠٣٣ / ١١٬٢٣٨