كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء العشرون

الجزء ١٧ · صفحة ١٦٥

باب آخر أيضًا 15: في شركة الأموال والأراضين والبناء والقرعة والقسمة لذلك

وإذا كان الذي يطلب القسم عليه دين ولا يتفق له ماله إلّا أن

فإنَّه يقاسم.

165

يقسم؛

و دراهم المعدن وقسمها؛ قال بعض: إذا خرج شيء من الجوهر فحصة المولود فيه. وكذلك من مات بعد خروج شيء منه، وإن لم يستعمل بالنار. وإذا وقع القسم وحسب المال عَلَى السهام، وعرف كم يقع لكلّ إنسان، وأخذ أخذ (1) من منهم سهمه؛ لم يدركه المولود، وإنَّما يكون له في ما يستقبل.

وكذلك الكبير الذي يصح سهمه بعد سهمه بعد القسم، فيدخل في ما يستأنف،

ولا تُبصِرُ أنَّه يدرك ما قسم. وإذا اقتسم الورثة دارًا ولم يشترطوا يوم القسم أنَّ هذا المورد لمن وقع له في حصته، وكلُّهم محتاج إليه؛ فالقسم منتقض إن طلب أحدهم ذلك، ويخرجون لهذا المورد طريقًا من جماعة هذه الأرض، ويخرج لكل اواحدا من حصته إلى ذلك الطريق، ويستر كلُّ واحد منهم على نفسه مِمَّا والاه، وليس عليهم أن يجعلوا (2) بابًا عَلَى باب الدار التي تجمعهم إلا أن يتَّفقوا على ذلك. وكذلك القسم إذا وقع الطريق والمورد أو نحو هذا إنَّما (3) ينتفع به جميع أهل الدار [إذا] وقع في سهم أحد الشركاء بلا شرط، ثُمَّ أراد أحدهم النقض؛ فالقسم منتقض. /84/

وإذا كان مال مشاع فأعطى أحد الشركاء حصته وقسموا المال، ثُمَّ رجع المعطي يحتج أنَّه لم يعرف ما أعطى وطلب نقض القسم؛ لم ير له

(1) في (م): «واحد من أحد».

(2) في (ت): يخرجوا.

(3) كذا في النسخ؛ ولعل الصواب: مما.

٩٬٠٣٥ / ١١٬٢٣٨