الجزء العشرون
الجزء ١٧ · صفحة ١٦٦166
كتاب
الجزء العشرون
أبو عبد الله نقض القسم، ورأى له الرجعة في العطيَّة إذا لم يعرف، ويأخذ السهم الذي وقع للذي أعطاه بذلك القسم.
(1)
وقيل أيضا: إذا كانت أرض ونخل وماء في خبائر (2)، فباع أحدهم حصته من شيء من ذلك مشاعًا غير مقسوم، وبقيت حصته في شيء من ذلك فباع حصته في جميع هذا المال لناس شتّى، لكل واحد منهم شيء؛ فأرى أن تعدل العدول هذا المال من هذه الخبائر بالقيمة، ثُمَّ يُقسطونها عَلَى سهام هؤلاء الشركاء؛ فإن وقع سهم البائع لحصة التأليف من الموضع الذي باعه تَمَّ بيعه (3). وإن وقع سهمه في غير ذلك الموضع الذي باعه فأرى بَيعَه هذا منتقضا؛ لأنَّ هذا ضرر على شركائه، ويرجعون يقسمونه وَتُؤلَّف لكلِّ واحد حصَّتُه في الموضع، وكذلك في الأرض والنخل والمنازل.
| مسألة: [في حمل بعض المال على بعض في القسمة] وإذا كان مال بين شركاء في أفلاج فأرادوا قسمه؛ فإنَّه يقسم كلُّ فلج عَلَى حياله (4) ما كان فيه من نخل وأرض ولا تُحمل النخل عَلَى الأرض، ولا كلُّ ماء فلج على فلج آخر.
(1) في (م): إذا. (2) الخبائر: جمع خبورة، وتعرف بالمقفول عند العُمانيين، وهي ضعف البادة، وهي: وحدة قياس زمنية يستخدمها العُمانيون في توزيع مياه الفلج، وتُقدَّر بأربع وعشرين ساعة، أي ثمانية وأربعين أثرًا. والأثر نصف ساعة). انظر: معجم مصطلحات الإباضية؛ (بدد) و (خبر). وهذه المسألة يقصد بها جواز جمع الماء في خابورة (وقت) واحدة حتى لا يشق
على صاحبها الخروج عدة مرات.
(3) في (ع): «ثم يبعه». وفي (م): «ثُمَّ تبعه». (4) في (م): حاله.