كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء العشرون

الجزء ١٧ · صفحة ١٧٤

174

كتاب

الجزء العشرون

طلب ثمن بنائه وثمن نخله وثمن شجره؛ فليس لهم شيء من ذلك إذا استوفى ما غَرِم وما عنى، وتقسم الأرض ابينهم | ببنيانها وشجرها، ويختار هو حصّته عَلَى ما وصفت لك.

فإن عمر في الأرض عمارًا بناء أو غرسًا فإذا العمار قد أنقص ثمنها، فلما جاء القسم طلب رزيته (1)؛ فليس له شيء إلا أن يكون عماره زاد في اثمن | الأرض فينظر في ما زاد في ثمن الأرض، فإن كان أكثر مِمَّا غرم وعنى فليس له إلا قدر ما غرم، وعنى، وإن كانت قيمة زيادة الأرض أقل مِمَّا غرم فليس له إلا قيمة ما زادت الأرض.

ا وإن كان قضاها؛ فلا شيء له إلا أن يختار حصته كما وصفت لك قدر ما غرم وعنى، وإن كان قصاصا؛ فلا شيء له إلا أن يختار حصته كما

وصفت لك.

وإن كان العمار أنقص ثمن (2) الأرض عما كانت وهي خراب؛ فله أن يختار حصته، ثُمَّ هم بالخيار، إن شاؤوا أخذوه بإخراج ما أحدث في وسلَّمها لهم أرضًا بيضاء كما كانت، وإن شاؤوا أخذوها كما ولم يردُّوا عليه شيئًا؛ إلا أن يشاء هو أن يأخذ عماره ويرد لهم أرضهم كما

حصصهم

كانت فله ذلك.

هي

فإن كان عماره لم يزد في الأرض شيئًا ولم ينقص منها، فأرادوا أن يخرج عنهم ما أحدث | في حصصهم؛ /89/ فليس لهم ذلك عليه، ولا عليه لهم شيء إلَّا أن يشاء هو أن يخرج عماره فذلك له.

(1) في (ت): ورثته.

(2) في (م): من.

٩٬٠٤٤ / ١١٬٢٣٨