كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء العشرون

الجزء ١٧ · صفحة ١٧٧

باب آخر أيضًا 15: في شركة الأموال والأراضين والبناء والقرعة والقسمة لذلك

177

عَلَى

من الخراب فحكمها حكم ما زاد به العمار. وإن كان قصاصا فهي ما وصفت لك مِمَّا يكون قيمته من الأرض عامرًا مثل قيمته خرابا. وإن

كانت ناقصة فهي على ما وصفت لك من الأرض الناقصة. وكذلك قيمة هذه الأرضين، إنَّما تكون على هذا الوجه.

(2)

قال عمر بن القاسم بن عتبة (1): كان أبو عليّ (2) رحم الله: يرى إذا قسم

القوم

مالا بينهم

وفيه شجر، ولم يدخلوا الشجر في القيمة والقسم؛

أَنَّه

قسم منتقض.

يهدم،

وقال أبو المؤثر عن محمد بن محبوب: إِنَّ الرجل إذا فسل نخلا أو بنى بناء في موضع من أرض مشاعة بينه وبين شركائه؛ أن بناءه لا وفسله لا يقلع، ويحمل له موضع عمرانه؛ إلا أن يكون بناؤه أو فسله على ساقية أو طريق فإنَّه يهدم ولا يترك بناؤه عَلَى ذلك ولا فسله إلا برضي شريکه.

وقال أبو المؤثر: إنَّه شال (3) في هذا، وليس عَلَى شركائه له غرم في ما يهدم عنهم؛ لأنه قصد إلى مضرتهم.

مسألة: [في نقض القسم بالغلط فيه]

وإذا كان مال بين سبعة شركاء، لأحدهم السدس والباقي بين الآخرين عَلَى ستَّة أسهم ـ يعني المال عَلَى ستَّة أسهم، وغلط القسام فجعلوا لكلّ

(1) عمر بن القاسم بن عتبة (ق: 3 هـ): عالم فقيه بنزوى. له روايات عن موسى بن عليّ يرويها عنه محمد بن جعفر في كتابه الجامع. انظر: جامع ابن جعفر، 15/ 5. معجم أعلام

المشرق، (ن، ت). (2) في (م): «بن عتبة بن أبي علي». (3) في (م): سأل.

٩٬٠٤٧ / ١١٬٢٣٨