كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء العشرون

الجزء ١٧ · صفحة ١٩٢

192

كتاب

الجزء العشرون

مسألة: [في ثمرة المال إذا كان بين شركاء حاضرين وأغياب أو أيتام

عن أبي الحواري قد (1) قيل عن أبي المؤثر: أنه كان يقول في شركاء حاضرين وأغياب أن للحاضرين أن يحصدوا الثَّمرة فيدوسوها ويأخذوا نصيبهم من الحب ويدعوا نصيب الغائبين في الجنور (2)، وكذلك قيل ـ في ما أظنُّ عنه ـ في النخل. وكره أبو الحواري ذلك في اليتامى، وأمر بفرض فريضة لهم، ثُمَّ يتسلم شريكهم حصتهم في فريضتهم ولا يدع مالهم يضيع. /98/ قال: ولعله الأكثر، والله أعلم.

مسألة: [في المباناة في ما بين الشركاء

من المنازل والبساتين المسكونة

وعلى الناس المباناة في ما بينهم من المنازل والبساتين المسكونة، ويكون عَلَى كل واحد، النصف ولو كان منزل واحد أصغر من منزل الآخر. فمن قال منهم: إِنَّهُ يخرب ما كان له ولا يسكنه فلا بناء عليه، فإن رجع يسكنه غرم حصته من البناء، والله أعلم.

مسألة: [في حيازة المال من غير قسمة وفي ما تثبت فيه القسمة] خلف أولادًا، وأخذ كلُّ واحد منهم جزءا من المال بلا قسمة بينهم ولا دخول عدول للمال وهم بالغون وعُرِف كل جزء من المال بمن

ومن

(1) في (ع) و (م): قال.

(2) الجنُّور عند العُمانيين: هو الموضع الذي يُداس فيه الحبّ ويُدق، ويكون مستويًا صلبًا غير

مشاب بحصيات ولا رمل.

(3) في (ع) و (م): المباناة.

٩٬٠٦٢ / ١١٬٢٣٨