الجزء العشرون
الجزء ١٧ · صفحة ١٩٤194
كتاب
الجزء العشرون
مسألة: [فيمن له شركاء في بئر]
ومن كان له شركاء (1) في بئر في دلو بينهما؛ فليس له أن يشرب إلَّا برأيهم، أو يخاف على نفسه الموت فلا يجد ماء غيره فإنَّه يشرب.
مسألة: [في متفرّقات القسمة، وفي أقسام المشتركات وغيرها] وإذا قسم /99/ رجلان أرضًا فيها شجرة، فوقعت الشجرة في أحد السهمين، فزادت إلى أن شرفت عَلَى السهم الآخر، فطلب قطع ما دخل في أرضه من زيادة الشجر بعد القسم؛ فليس له قطعه. وقال (2) غيره: اويوجد في بعض الآثار: أنا له قطع ما زاد بعد القسم، وهو أكثر القول، والله أعلم.
له،
ومن فسل نخلة في أرض له فيها شركاء، وإنما فسلها لنفسه؛ فهي فإذا قسمت الأرض فإن وقعت في حصته فهي له، وإن وقعت في حصة شريكه كان له قيمتها بلا أرض غيره
وجائز لليهودي أن يقسم شيئًا بين المسلمين إذا كانوا كلُّهم بالغين راضين بذلك، وأما إن كان فيهم يتيم أو غائب فلا يجوز ذلك ولا يلي ذلك إلَّا ثقات المسلمين.
وإذا قسم إخوة بالغون مالا ولم يدخلوا بينهم أحدا، وأجازوا لبعضهم البعض، وزرع من زرع منهم سهمه، وخلا لذلك سنون، ثُمَّ نقض بعض وتمسك بعض؛ فإذا عرف كلُّ واحد منهم سهمه وقبضه ورضي به لم يكن له بعد ذلك نقض، إلا أن يستبين هنالك غبن مقدار العشر. فإن قدروا أن
(1) في (م): شريك.
(2) في (م): ومن.
(3) في (ع) و (م) + القسم. رجع». وسقطت منها: «وهو أكثر القول، والله أعلم».