الجزء العشرون
الجزء ١٧ · صفحة ١٩٦196
كتاب
الجزء العشرون
وكذلك السكان الذين يسكنون بالأجر، إلا أن يكونوا في سفر مثل مَكَّة وغيرها ولا يمكنهم إلا ذلك. /100/
وإذا قسم قوم مالا أو أرضًا، وفيها شجرة ولم يشترطوا فيها شرطًا؛ فإنَّه قسم ضعيف.
وقال أبو عبد الله: الغبن الفاحش - عندي - في القسم للأموال إذ هو غبن العشر من القليل والكثير، وإذا كان في السهم غبن عشر قيمة ذلك | السهم | الذي وقع لصاحبه في القسم فأرى هذا الغبن ينقض القسم.
وعلى الحاكم أن يحكم على الشركاء بقسم أموالهم إذا طلبوا ذلك، وليس (1) عليه أن يتولى القسم بينهم.
وإذا كان شركاء في مال ولهم منازل كلُّ إنسان يعرف منزله، ولأحدهما باب من منزله إلى ذلك المال، وفي منزله نخلات كن يشربن (2) من قبل القسم يجري إليهنَّ الماء في المال يوالي صاحب الباب المفتوح، فلما قسموا اشترطوا عِندَ القسم قبل إحالة السهم سدَّ الباب، فوقع ما فيه الباب لغير صاحب الباب، فطلب اصاحب الباب | سده، وقال صاحب الباب: نسقي النخلات وأن نجوز من الباب إلى النخلات فقال: قد اشترطنا سد الباب قبل القسم وأنت حاضر ولم تدَّع مدخلاً إلى منزلك؛ فالشرط ثابت والباب يسد، ويتبع ماءه إلى المسيل الذي يدخل فيه (3) الماء.
قال أبو المؤثر: نعم، إذا لم يسبقه ماؤه إلى مال غيره، فإن سبقه ماؤه
إلى مال غيره كان له الطريق.
(1) في (م): - ليس.
(2) في (م): يسوين.
(3) في (ت): منه.