كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء العشرون

الجزء ١٧ · صفحة ١٩٨

198

كتاب

الجزء العشرون

جاءت القرعة في وجوه سبعة أو ثمانية، وفي أخبار كثيرة «أَقرَعَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بَين نِسَائِهِ».

وروي «أَنَّه أَقرع بين ستَّة مَملوكين».

وقال للرجلين: «استهما».

وقال: «مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللهِ وَالمَداهِن فِيهَا كَمَثَلِ قَوْمِ اسْتَهَمُوا

عَلَى سَفِينَةٍ … » (1).

وثبت أنه قال: «لَو يَعلَم الناسُ مَا فِي الندَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ لاستَهمُوا

عَلَيْهِما».

وفي حديث الزبير: استعمل القرعة في أكفان الموتى. قال: لَمَّا انكشف المشركون عن أحد، وقد أصيب من أصيب من المسلمين، وأن صفية جاءت بثوبين لتكفّن فيهما حمزة، قال فوجدنا إلى جنبه قتيلًا من الأنصار فقلنا: لحمزة ثوب وللأنصاريّ ثوب؛ فوجدنا أحد الثوبين أوسع من الآخر فأقرعنا عليهما، ثُمَّ كَفَّنَّا كل واحد منهما في الثوب الذي صار (2) إليه. وفي حديث زيد (3) بن أرقم أنَّ ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا عليا يختصمون إليه في ولد وقعوا عَلَى امرأة في طهر واحد، [فقال لاثْنَيْنِ

وخشوعها، ر 292، 77/ 1. والبخاري، نحوه، كتاب الأذان، باب الاستهام في

ر 615، 172/ 1.

الأذان،

القسمة

(1) رواه البخاري، عن النعمان بن بشير بلفظ قريب من حديث طويل، باب هل يقرع في والاستهام فيه، ر 2313 والترمذي مثله وزيادة، باب ما جاء في تغيير المنكر باليد .. ،

ر 2099.

(2) في (ت): «طار». وانظر هذه الروايات في كتاب المغني لابن قدامة، 299/ 10.

(3) في (ع) و (م) زبير.

٩٬٠٦٨ / ١١٬٢٣٨