الجزء العشرون
الجزء ١٧ · صفحة ١٩٩باب آخر أيضًا 15: في شركة الأموال والأراضين والبناء والقرعة والقسمة لذلك
199
مِنْهُمَا: طِيبًا بِالْوَلَدِ لِهَذَا، فَغَلَيَا، ثُمَّ قال لاثْنَيْنِ طِيبَا بِالْوَلَدِ لِهَذَا فَغَلَيَا، ثُمَّ قال لاثْنَيْن: طِيبًا بِالْوَلَدِ لِهَذَا فَغَلَيَا]، فقال: أنتم شركاء متشاكسون، وإنّي مقرع بينكم، فمن قرع منكم فله الولد وعليه لصاحبيه ثلث الدية، فأقرع بينهم فجعله لمن قُرع؛ «فضحِكَ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى بَدَت أَضرَاسُه أو (1) تواجده» (2).
مسألة: [فيها مسائل مختلفة في القسمة]
وإذا كان في أرض شجر مثل: ليمو وأترج وسدر، فاقتسمها قوم؛ فالشجر يكون بينهم | شركة حَتَّى يشترطوا في القسمة أنها لمن وقعت في سهمه. وإذا كانت بئر بينهم يَرِدُّونَها كلّهم، فوقعت في سهم واحد ولم يستثنوها في القسم ولا قوموها؛ فالقسم منتقض.
أبو عبد الله: وإذا كان منزل بين ثلاثة نفر، وغِمَاؤُه (3) واحد، ومجرى مائه والميزاب مِمَّا يلي المغرب (4)، فقسموه عَلَى ثلاثة، فوقع الغربي لواحد فأراد هدمه، فكره عليه الآخران، وقالا مجرى مائنا بحاله ولا تهدم بيتك؛ فلا يحال بينه وبين حصته يفعل فيها رأيه، إلا أن يكون شرطا عليه عند القسم أن المجرى لهما عليه بحاله فلهما شرطهما عليه، والله أعلم.
(1) في (ع): و.
القَصَبِ
(2) رواه أبو داود في سننه عن زيد بن أرقم بلفظ قريب، باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد، ر 2269، 281/ 2. والزيادة من نفس الكتاب، والله أعلم. (3) العُمَّا والغَمَى والغماءُ: جمع غِمَاء وأَغْمِية وأَغْماء، وهو: سَقْفُ البيت، وقيل: هو وما فوق السَّقْف من التُراب وما أشبهه. وغَمَا البَيْتَ يَغْمُوهُ إذا غَطَّاهُ بالطين والخَشَبِ. والغَمَى من كُلِّ شيء أعلاه. انظر: اللسان والمعجم الوسيط، (غما).
(4) في (ت): الغرب.