كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء العشرون

الجزء ١٧ · صفحة ٢٢٢

222

كتاب

الجزء العشرون

(1) أو عَلَى منزلهم

عن أرضهم إذا كانت تقع عَلَى شيء من مالهم تضرُّ بهم أو شجرة لهم، فللحاكم أن يأمر بصرفها عنهم، وليس لصاحب النخلة أن يوعبها فيحدث في أرض /113/ للقوم حدثًا إلَّا برأيهم.

مسألة: [في ضفر البئر]

ومن كان له بئر يجري السيل فيما بينها وبين أرض لقوم، وقد جرحها (2) السيل وذهب بأرض منها كثير؛ فجائز له أن يضفر عليها ضفر (3) من حجارة

يردع السيل عنها ما لم يتعد حدود أرضه.

(1) في (ع) و (ت): «تضرهم به». (2) في (ت): «خرجها».

(3) في النسخ: «أن يظفر عليها ظفرًا»؛ ولعل الصواب ما أثبتناه بالضاد؛ كما جاء في اللغة: الصفر: هو البناء بحجارة بغير كِلْس ولا طين، وصَفَرَ الحجارة حول بيته صَفْرًا. انظر:

اللسان، (صفر).

٩٬٠٩٢ / ١١٬٢٣٨