الجزء العشرون
الجزء ١٧ · صفحة ٢٢٣باب ما ينبغي للوالي من قول وفعل (1)
وما لا ينبغي
223
الذي
هو
وللوالي إنصاف رعيته، ومحاربة من حاربه في حدود مصره وال عليه، ومن تعدَّى عَلَى رعيته. وإنَّما يجوز حكمه في مصره الذي ولّي عليه، وليس له أن يحكم بين أهل مصر آخر إن (2) تنازعوا إليه في الأصول وغيرها مِمَّا ليس في مصره، إلا في الديون وما يشبهها.
(4)
وليس لوال أن ينفذ حكم والٍ في شيء من الأموال التي في مصره ولا في غيرها، ولا ينفذ (3) حكمه في صحة نكاح ولا غيره. ويجوز له أن يقبل منه صحة وكالة الوكيل وأخذ الرجل بمؤنة زوجته وولده، ويقبل كتابه بوكالة الوالي في تزويج من يلي تزويجه، ويقبل منه صحة ذلك، ويقبل كتابه في المتولّى عنه أن يرفعه إليه. وكذلك الهارب من حبسه (5)، والمحدث الحدث في ولايته أن يأخذه بكتاب الواحد الثقة.
وللوالي إذا ولى واليا ثقة أن يقبل ما رفع إليه من تعديل أو طرح أو وقف في الشهود، وما حكم به من حكم بين أحد، وفرض فريضة لليتيم أو
(1) في (ع): «من فعل».
(2) في النسخ: فإن؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى، والله أعلم.
(3) في (ت): يتلف.
(4) في (م): ويصل.
(5) في (ت): حبسهن. وفي (م): جنسه.