الجزء العشرون
الجزء ١٧ · صفحة ٢٣٤234
كتاب
الجزء العشرون
مسألة: [في كتابة صكوك الشراء]
وقال من قال: رجل اشترى من رجل أرضا، ثُمَّ ولاها رجلًا، فأخذها الشفيع وطلب أن يكتب له صحا بشرائه من الرجل، فكره؛ قال: يأمره الوالي أن يكتب له (1).
مسألة: [في فداء مال الغير، وحفظه من التلف]
عن بشير في الكيل للحبّ؛ قال: الغمزة غمزة رفيقة (2)، ثُمَّ يجلب عليه. وإذا حمل حمال لإنسان شيئًا، فلقيه بعض الظالمين فأخذ منه الشيء، فطلب منه الفداء له، ففداه الحمال من عنده وأوصله إلى ربِّه، فطلب منه عوض ما فدى به ماله؛ فإنَّه يلزم صاحب الشيء تسليم ما دفعه عنه إليه إذا صح أنه فداه وأنَّه لو لم يفده لتلف وأخذه السلطان، والله أعلم. إلَّا أَنَّه إن فداه بأقل مِمَّا يؤخذ به (3) جاز، وإن فداه بأكثر مما يؤخذ منه لم تلزمه
تلك الزيادة.
ومن وجد لأخيه المسلم مالا يتلف فقبضه احتياطا من غير وكالة منه له في ذلك، فتلف المال من يده؛ فلا ضمان عليه كان ذلك في بلد الشرك أو بلد الإسلام
(1) هذه المسألة سبق ذكر مثلها في: «الباب 58 من الجزء الرابع في «مسألة: التجسس وأمر
الإمام». (2) في (م): رقيقة.
(3) في (ت): منه.