الجزء العشرون
الجزء ١٧ · صفحة ٢٤٤244
في الطرق وحريمها | وذرعها |، وما يجوز
ها. وما يجوز 20 فيها من فعل، وما لا يجوز ا
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنَّه قال: «مَلعُونٌ مَن آذَى المسلِمِينَ فِي طُرُقِهِم»،
وليس عَلَى أحد شيء إلا بصحة أنه طريق، والصحة شهادة عدلين. وعلى السلطان أن يمنع /125/ الناس أن يجعلوا أمتعتهم في الطريق. وإن أتى حمال (1) أو غيره فحطَّه في الطريق إلى أن يحمل؛ فإن كان لا يؤذي أحدًا إلى أن يحمل؛ فلا بأس بذلك.
ولا ينتفع في الطريق الجائز بتراب ولا طين.
ومن أصاب طعامًا في طريق وكان مضطرًا إليه أكل، فإن قدر على أهله
أعطاهم مثله، وإلا تصدق بمثله عَلَى الفقراء.
مسألة: [في الطريق المندثر
وإذا اندثر طريق جائز معروف وهجر حَتَّى بني فيه البناء وغرس فيه النخل، ثُمَّ احتسب فيه بعض أهل القرية وأقام عليه البينة العادلة ووجدوه في موضع معروف وزرع معروف؛ أخرج الطريق على ما كان عليه، وقلع ما كان فيه من بناء أو نخل.
وإذا تعدى في الطريق رجل فقطعه، ولم يحده أحد؛ أخذ أهل
(1) في (م): جمال.