الجزء العشرون
الجزء ١٧ · صفحة ٢٤٥باب 20: في الطرق وحَرِيمها اذرعها ا، وما يجوز فيها من فعل، وما لا يجوز
245
القرية (1) به حَتَّى يخرجوه. ويبينوه. وإذا لم يحتسب في الطريق الجيران إلَّا من بعد حين؛ فإنَّهم متّهمون، وهي شهادة ضغن (
ومن شهد عليه أنَّ في أرضه طريقا لرجل أو طريق منزل أو تابع أو طريق قايد؛ فإنَّ الطريق معروفة والشهادة جائزة وإن لم يحدُّوا الطريق، ويحكم عليه بذلك.
مسألة: [في إخراج الطرق وفي كسحها وكبسها
وحفر الآبار فيها وزرعها]
ذلك
أقصد
من
ومن كان له أرض في أموال الناس ولا يُعرف لها طريق، فطلب صاحبها طريقًا؛ إذا لم يُعرف له طريق ولا مجرى أُخرج لها من المواضع طريق (3) بالثمن، وقيمة ذلك برأي العدول، والله أعلم.
ومن كسح الطريق وحمل ترابها للسماد، وترك الأرض عارية من التراب؛ فإن جَرَحَها (4) لم يجز له باتّفاق. وقد أجاز بعضهم أن يحمل منها ما لم يُخرجها (5)، ومنهم من لم يجز منها شيئًا.
ولا يجوز له أن يكبسها بالتراب، ولا يطرح فيها سمادًا ولا ما فيه وعوثة؛ فإن بسط فيها ترابًا للصلاح وكبس؛ فقد أجاز ذلك بعضهم، ويلزم الضمان إن تلف في ذلك أحد.
(1) في (ت): البلد.
(2) في (ت): «ضعن». والضغن: هو الحقد، جمعه أضغان وضغائن؛ أي شهادته شهادة ضغن
وحقد لا يؤخذ بها.
(3) في (ت): «إلى الطريق».
(4) في (ت): «خرجها».
(5) في (ت): يجرحها.