كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء العشرون

الجزء ١٧ · صفحة ٢٥٨

258

كتاب

الجزء العشرون

قال بشير: فيمن فسل فسلًا في مسيلة؛ فقال له ولده: فسلت في الوادي؟ قال: نعم، ثُمَّ مات الوالد؛ فالوارث يأكل من ذلك ويسقيه، ولا يقسمه الورثة لأنَّ بالقسم يحوز كلُّ واحد الذي له، وله أن يقايض به فيقول: قد أعطيتك الذي لي من هذه النخل بكذا وكذا.

بينهم؛

قلت له: ويبيعها؟ قال: إن أكل من ثَمرة تلك النخل فعليه أن يعطي من غلته أو قدر مضرة من مجرى الوادي، عليها، إذا كان تلك النخل تضر أحدًا من المجرى. فإن وسعوه جاز له أن يأكل ولا يعطي.

فإن كانت هذه النخل ليتيم له وصي فليس لوصيه أن يدع ثمرتها، ولكن يقبض ثمرتها ويعطي الذي عليه المضرة قدر ذلك، إلا أن يكون الذي يدفع من مال اليتيم أكثر من ثمرتها فله أن يدعها.

(1)

وعن أبي معاوية: في الشجر الذي يثمر في طريق المسلمين؛ قال: إذا منع من المضي في الطريق أخرج؛ لأنَّه منكر. قال: وقد وجدنا أنَّ إخراج الأذى من طرق المسلمين من الشريعة.

(1) في (ت): امتنع.

٩٬١٢٨ / ١١٬٢٣٨