كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء العشرون

الجزء ١٧ · صفحة ٢٥٩

259

باب في أرض السبيل والوقوف، والمجهول من الأرضين 22 والأموال | وما أشبه ذلك، وما يجوز من ذلك) ن ذلك وما لا يجوز، وأحكام ذلك و

ومن قال: إذا متُ فقطعتي التي بمكان كذا في سبيل الله، ثُمَّ احتاج إِلَى بيعها؛ فله بيعها وأكل ثمنها، فإن مات وهي له كانت من الثلث على قول مسبح. وقال هاشم عَلَى قياس قول موسى: إنَّها من رأس المال. وعلى قول سليمان فعسى أن يكون كما قال مسبح.

وقد قال من قال: إنَّه من باع ماله الله أنَّه يجوز له التصرف فيه لأمر دنياه، ولا بأس عليه.

ومن قال لبعض ملكه هذا صدقة (2)، وكان مع القول نيَّة؛ فهو كما قال، وإن لم تكن نيَّة؛ فلا شيء عليه وكذلك إن نوى ولم يكن ثَمَّ قول؛ فإن شاء أمضى ما نوى، وإلا؛ فلا شيء عليه. والقول في أبواب البِرّ مع النيَّة يلزم قائله، والنيَّة عَلَى الانفراد لا حكم لها.

هي

ومن قال: هذه الأرض وقف عَلَى المسجد (3)؛ فلا تُباع الأرض. وإن قال: للمسجد؛ فإنَّها تباع وكذلك النخل وغيرها في صلاح المسجد وعماره.

(1) في (ع): «وما يجوز منه».

(2) في (م): «فقد أصدقه»، وزاد على ذلك في (ع) علامة (2) الدالة على ك أو نقص أو

خلل، والله أعلم.

(3) في (ع) و (م): «وقف للمسجد».

٩٬١٢٩ / ١١٬٢٣٨