الجزء العشرون
الجزء ١٧ · صفحة ٢٧٠270
كتاب
الجزء العشرون
ومن كان في سفر ومضى في طريقه عَلَى نخلة للسبيل، أو انقطع شسع نعله؛ فجائز له أن يأخذ منها ورقة و يصلح بها نعله، وجائز له أيضا أن يأكل من ثمرتها، والله أعلم.
مسألة: [في وقف الكتب، وفي الوصيَّة عِندَ السفر أو في المرض] ومن كانت له كتب لا تخرج من الثلث؛ فله أن يوقفها إذا أراد. فما
فضل من الثلث استرجعه الورثة /139/ بالقيمة.
والوقف على الورثة لا يجوز عِند أصحابنا.
ومن أوصى عند سفره أو في مرضه أنَّ كتبي وقف بيد فلان للمسلمين، أو قد وقفتها بيد ولي للمسلمين، والموقوفة بيده غير عارف بها كلها، فرجع الرجل من سفره أو صح من مرضه ولم يعلم منه نفيه للوصية (2)؛ فقد قالوا: إِنَّ كلَّ وصيَّة في المرض إذا أعقبها الصحة منتقضة، وكذلك في السفر. فإن حضر هذا الموقوف بيده الكتب الموتُ؛ فالذي يعجبني أن يكون بيد ثقة ويشهد عليه بذلك (3).
مسألة: [في الوقف للسبيل]
وإذا قالت امرأة إذا متُ فالنخلات اللواتي في موضع كذا هُنَّ للسبيل، ثُمَّ صحت من تلك المرضة ونقضت تلك الوصيَّة؛ فإنَّها تنتقض.
(1) في (ت): - «و». (2) في (م): «نقض الوصية».
(3) في (ت): + «مسألة من الحاشية ومن كتاب بيان الشرع ومن حلف بالصدقة وليس له مال وحنث وله مال؛ أخرج عُشُرَ ماله يوم حنث. وإن حلف وله مال وحنث وليس له مال
للفقراء إذا حنث. رجع».