كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء العشرون

الجزء ١٧ · صفحة ٢٨٠

280

كتاب

الجزء العشرون

مسألة: [في التصرُّف في أرض الفقراء والوقف

وإذا كان لأرض الفقراء وكيل استؤجرت منه وزرعت، وإن لم يكن لها وكيل فلا.

ومن وقف مالا عَلَى مسجد، فخرب واحتاج إلى البناء؛ قال ابن محبوب: لا أرى بيعه، وإنَّما يباع لو كان هذا المال وصيَّة في بناء المسجد، فَأَمَّا الوقف عليه فلا يباع أصله.

والوقف للمساجد والمساكين وابن السبيل يكون ذلك إلى الحاكم دون الأوصياء، إلا أن يكون الموصي جعل ذلك في يد الأوصياء فهو في يد من أوصى إليه الموصي به.

فصل: [في لفظ «وقف» و «أوقف»]

يقال: وقف فلان وقفًا للمساكين، ووقف موضع كذا وكذا، ووقف دابته كل هذا بغير ألف قال غيره: وقف أنشدوه، وقال ذو الرمة: وقفتُ عَلَى ربع) لِميَّةً ناقتي فما زلتُ أبكي عنده وأُخاطبة (2)

وقال عنترة:

(1)

فَوَقَفتُ فيها ناقتي وَكَأَنَّها فَدَنْ لَأقضِيَ حَاجَةَ الْمُتَلَوْمِ) وقال الفراء: يقال: وقفت الدابَّة وأوقفتها ويقال: أوقفت المرأة إذا

(1) في (ت): فوقها كتب «دار». (2) البيت من الطويل، لذي الرمة في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. ابن قتيبة: أدب الكتاب، 97/ 1. الأصبهاني: الزهرة، 83/ 1 (ش).

(3) البيت من الكامل لعنترة في ديوانه انظر: الموسوعة الشعرية. العين، (فدن). جمهرة أشعار العرب، 48/ 1 (ش).

٩٬١٥٠ / ١١٬٢٣٨