الجزء العشرون
الجزء ١٧ · صفحة ٢٨٤284
كتاب
الجزء العشرون
وإذا سقطت نخلة من نخل الوقف؛ ففي جذعها للشافعي ثلاثة أقاويل: قول: إنَّها تكون الله تعالى، وما كان الله تعالى فهو راجع إلى مصالح المسلمين. وقول إنها تكون للحسبة عليهم، وهذا أضعف الأقاويل.
فصل: [في لفظ: «وقف» و «أوقف»]
يقول: وقفت ضيعة فهي موقوفة على المسلمين ونحوهم، ويجوز: وقفتها توقيفا. وسمعت من أهل الحضر: أوقفها إيقافًا وليس بالغال، ووقفت وقفًا للمسلمين ووقفت أنا ووقفت الدابَّة أقفها، وقف دابَّتِك، وشَدَّ جَبْرُ
الرم
(1)، وقال ذو الرمة:
وقفتُ عَلَى ربْعِ لِميَّة ناقتي فما زلتُ أبكى عنده وأُخاطبة
ومن كان عليه لرجل درهم واحد واقتضاه ولم يعطه شيئًا؛ فقال: هو لفقراء بلدة معروفة مثل مَكَّة أو غيرها؛ فإن كان الذي له الدرهم حيا سلَّمه إليه، وإن كان قد مات لزم الذي عليه الدرهم أن يؤديه إلى فقراء ذلك البلد.
(1) في (ع) و (م): «وسد حين الزم». وفي (ع) فوق «وسد»: «خ وسر».