الجزء العشرون
الجزء ١٧ · صفحة ٢٩٠290
كتاب
الجزء العشرون
وإذا كانت أرض منسوبة (1) إلى قوم من العرب شائعة بينهم؛ فإن كانت أصلا لقوم من العرب وأثارة لهم عَلَى قول من قال بالرم؛ فقد أجاز ذلك بعض إذا كان من أهل الرمّ ولم يكن الرم مقسوما، وبعض لم يجز ذلك إلَّا برأي الجبهة والاختلاف في هذا كثير.
وإن كان فيها أودية وجبال فالأودية الله جلت عظمته، فإذا كانت خارجة من القرى لم تكن شيئًا لأحد.
منها.
وجائز للغني والفقير أكل ما نبت فيها، وفي أكل الغني اختلاف. وأما الجبال فلا أعلمها ملكًا ولا سبيلا، وجائز اللغني والفقيرا الأكل
مسألة: [في بعض أحكام الرم]
والرم لا /151 / يقسم ولا يفسل. وإذا كان لقوم؛ فهو لحيهم دون ميتهم الرجال منهم والنساء، ولا شيء لبنيهم إذا كانوا من غير أهل الرم. بيع في الرمّ ولا هبة، ولا إباحة في الأصول، إنَّما يجوز فيه المنحة
ولا
للزراعة.
فإن وهب أصحاب الرمّ كلُّهم ولم يكن فيهم غائب ولا طفل ولا يتيم، وجعلوا ذلك الله لعمل مسجد؛ لم يجب لهم) على الباني شيء، وأمَّا وأما هبتهم في الرمّ فلا تثبت عَلَى غيرهم؛ لأنَّ الرم لا يباع ولا يشترى، ولا هو ملك أصلًا.
(1) في (م): مسكونة.
(2) في (ت): + هم.