كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء العشرون

الجزء ١٧ · صفحة ٢٩١

باب 23: في الموات والرموم

: مسألة في الاستفادة من الرم]

291

والرم يصح بالشهرة إذا كثرت الأخبار من الجميع، ولم يدفع ذلك أحد ولا ادعاه غير من كثر له الخبر، حَتَّى يصير في القلب فلا يدفع قوله، إلَّا أَنَّه

كذلك ثبت وصح.

والحطب جائز من الأودية والجبال، ولا أعلم به بأما ما لم يكن في

مال لأحد يمنعه.

وجائز الحطب من الأثارة أيضًا.

ومن زرع من أهل الرمّ فإنَّ أهل الرمّ يدركونه بحصتهم، ويردون عليه جميع ما غرم في الزراعة. فإن كان من غير أهل الرم، فزرع بلا رأي أحد منهم؛ لم يكن له اإِلَّا البذر، وكانت الزراعة لأهل الرم.

وكذلك النخل إن كان من أهل الرمّ ردُّوا عليه [ .. ])، وأخذوا حصتهم من النخل.

وقال أبو عبد الله: وإذا حفر أحد من أهل الرم بئرا أو فيه عمرانًا فهو

أهله

لجميعهم، وله عليهم أن يردُّوا عليه بقدر عناه. وأما ما كان من غير ففسل فيه فسلًا أو عمر فيه عمرانًا، وادعاها في الرم؛ فهو أولى به، وذلك له إذا ادعاه. وإن لم يدَّعه عَلَى أهل الرمّ وهم يعلمون (2)؛ وكذلك أيضا، وهذا في الرم خاصة.

(1) في (ع) و (م): بياض قدر كلمتين.

(2) في (م): بياض قدر كلمة.

٩٬١٦١ / ١١٬٢٣٨