الجزء العشرون
الجزء ١٧ · صفحة ٢٩٦296
كتاب
الجزء العشرون
يبني هو علوّه عليه؛ فذلك لازم ويؤخذ به فإن كان لا يقدر عليه، وأراد صاحب العلوّ أن يبنيه وله غلته حَتَّى يستوفي ما غرم؛ فذلك له كذلك. وإن كره صاحب السفل أن يبني بنى ذلك كله صاحب العلو، وله الغلة (1)
حَتَّى يستوفي.
مسألة: [في رفع أهل الذمة بناءهم]
ذلك
وإذا بنى أهل الذمة وعلَّوْا دورهم على أهل الصلاة فما عندنا في أثر، وما نُحبُّ أن يحال بين أهل الذمة وبين مرافقهم في رفع البناء إذا هم ستروا وحصَّنوا بناءهم حَتَّى لا يُخافَ مِن قِبَلِهم خيانة بأبصارهم. وأهل الذمة والمصلُّون سواء، وينبغي للجار أن لا يؤذي جاره، ويسد عنه ما يؤذيه
إذا أشرف عليه.
مسألة: [في مباناة اليتيم، والجدار يكون بين رجلين] وعن اليتيم هل عليه /154/ بناء في [دار بينه و] (2) بين عم له أو غير عم، وليس له من الدار غلة؟
قال (3): اليتيم عليه ما عَلَى غيره من المباناة، إلا أن يفرغوا الدار فلا يسكنها (4) اليتيم مع شركته حَتَّى يدرك؛ هكذا عن مسبح، ولم يحبَّ هاشم
في هذا أن يبني.
(1) في (ت) و (م): العلو.
(2) فراغ في (ت) قدر كلمة. والزيادة أثبتناها من مصنف الكندي، ج 192/ 17.
(3) في (ع): - وعن اليتيم هل عليه بناء في [دار بينه و] بين عم له أو غير عم، وليس له من
الدار غلة؟ قال».
(4) في (ع) و (م): يسكنوها.