كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء العشرون

الجزء ١٧ · صفحة ٣٠٠

كتاب

الجزء العشرون

فَأَمَّا إذا كان في أرضهما جميعًا فليأخذ نصف ما غُرّم إذا طلب ذلك

شريكه ويكون الجدار بينهما.

وإذا كان مال بين شريكين فقال أحدهما للآخر: إن غرمك السلطان عَلَى هذا المال الذي بيننا فقد أقمتك وكيلا /156/ في بيع سهمي أو شيء من سهمي وأَخْذِ ما غرمك السلطان، ففعل؛ فذلك جائز.

٩٬١٧٠ / ١١٬٢٣٨