الجزء العشرون
الجزء ١٧ · صفحة ٣٠٠كتاب
الجزء العشرون
فَأَمَّا إذا كان في أرضهما جميعًا فليأخذ نصف ما غُرّم إذا طلب ذلك
شريكه ويكون الجدار بينهما.
وإذا كان مال بين شريكين فقال أحدهما للآخر: إن غرمك السلطان عَلَى هذا المال الذي بيننا فقد أقمتك وكيلا /156/ في بيع سهمي أو شيء من سهمي وأَخْذِ ما غرمك السلطان، ففعل؛ فذلك جائز.
٩٬١٧٠ / ١١٬٢٣٨