كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء العشرون

الجزء ١٧ · صفحة ٣٠١

&

باب في الشفع وما جاء فيها، وطلبها ومستحقها، ولمن 25 تجب من مطالبها (1) له، ومن لا تجب، وأحكام ذلك

روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنَّه قال: «الْمَرْءُ أَحَقُّ بِشُفْعَتِهِ» (3). وقال: «مَن أَزَالَ شفعة أخيه المسلم زلَّت قدمه في النار» (3)، وتأويل هذا: ظالما) له.

ومن كان أولى وأقرب كان أولى بالشُّفعة ثُمَّ الذي يليه.

وقيل: ينزعها حين علم أو يخرج في طلبها، وإن كان في صلاة نافلة قطعها، وليس له أن يصلّي نافلة حَتَّى يطلب شفعته.

وإذا لقي المشتري يقول له: قد أخذت شفعتي اكم | دراهمك؟ ولا يقول: كم الثمن قد أخذت شفعتي؟ وإن سلم عليه قبل انتزاع شفعته؛ فقد قيل: إنَّها

تبطل.

وإذا لقي صاحب

الشفعة

المشتري، فأنكره البيع؛ فله في ذلك الحجة

ويدرك بعد الثلاث.

والشفع لا تطلب بالليل.

(1) في (ع): طالبيها.

(2) رواه الترمذي، عن جابر بلفظ: «الجار … »، باب ما جاء في الشفعة للغائب، ر 1290. وعبد الرزاق، مثله، باب الشفعة للغائب ر 14396. والدارقطني، عن الشريد بن سويد

بلفظ: «الشريك … »، ر 4585.

(3) لم نقف على من خرَّجه بهذا اللفظ. (4) في (م): ظلمًا.

٩٬١٧١ / ١١٬٢٣٨