كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء العشرون

الجزء ١٧ · صفحة ٣٠٧

باب 25: في الشفع وما جاء فيها، وطلبها ومستحقها، ولمن تجب من مطالبها له

أحد الشركاء فاشترى نصيبه؛ فإنَّه أحق به منهم، وإذا علموا جميعًا فاشتروه

جميعًا فهو بينهم.

ومن طلب إليه شفعته، فنزل الطالب إلى يمين المطلوب فقال: لا أعرف الشُّفعة، فنظر العدول؛ فذلك حجّة له ومردود إلى نظرهم. فإن عرفوا للطالب شفعة فهي له ولا يمين على المشتري عِندَ ذلك، إلا أن ينكر الشراء فعليه اليمين. فإن لم يقدر على حاكم ولا عدول فلا بد له أن يحلف إن كان حاكمًا

يحلفه بعلمه.

مسألة: [في تبعض الشُّفْعة

ومن طلب أن يأخذ بعض شفعته ويترك بعضها؛ فليس له ذلك. وإذا كانت الشُّفعة لناس عدة كلهم فيها سواء؛ فمن سبق إليها فهو أولى بها إذا أخذها، وإذا طلبوها جميعًا فهي عَلَى الرؤوس ولو كانت الأموال أقل

أو أكثر.

فإن كانت الشُّفعَة يشفعها واحد بعد واحد فالأول أولى، وإن لم يأخذ

الأوّل أخذ الذي بعده إذا طلب حين بلغه ذلك، ثُمَّ الثاني والثالث. وإذا بيعت | الشُّفعَة الواحد ولم يطلب الشفيع، ثُمَّ بيعت لآخر فطلب؛ فله الشُّفعة. وإن بيعت لواحد بعد واحد، وإن لم يعلم الشفيع وعلم؛ فله أخذها بأي العقد شاء.

مسألة): [في شُفْعَة الذمي]

وعلى الذمي

الشفعة

مثل

ما على المصلّي من الطلب والأجل و (2) الدراهم،

(1) في (ع): - مسألة.

(2) في (ت): في.

٩٬١٧٧ / ١١٬٢٣٨