الجزء العشرون
الجزء ١٧ · صفحة ٣٠٩باب 25: في الشفع وما جاء فيها، وطلبها ومستحقها، ولمن تجب من مطالبها له
309
وقال محمد بن محبوب في مصلّ له حصة في الأرض، والذمي له فيها حصة، فاشترى الذمي منها حصة، والذمّي شفيع؛ قال: المصلّي أحقُّ عندي بأخذ الشُّفعَة إن كان الذمّي شفيعًا، وسبق إلى الشراء؛ فللمصلي أخذها منه إذا طلب من حين علم فإن علم فلم يطلب لم يكن له
أخذها. [ .. ])
ا و الشفعة تجب للذمّي عَلَى المصلِّي بإجماعا.
مسألة (2): [في الأجل في الشفعة]
والشفيع لا يدخل بين الزوجين في ما اشترى أحدهما من صاحبه، وما باع الوالد للولد أدرك بالشُّفعة.
ومن طلب إلى رجل شُفعة، فقال المشتري أعطيتك شفعتك، قال الطالب: هلم فخذ دراهمك، فقال المطلوب إليه: لم أرد ثمنها فادفع الثمن إلى من اشتريت أنا منه، فلبث أيَّامًا فلم يدفع شيئًا؛ فلا أرى له شُفعة إذا لم يدفع الدراهم إلى المشتري، أو إلى من أمره المشتري في ثلاثة أيام. ومن اشترى شُفعة لرجل فأرسل عليه رجلين أن يعطيه من الشفعة شيئًا داخلا معه نخلا أو غيرها، فقال للرجلين: نعم كلُّ شيء زاد (3) فهو له، أو قال: هو له، فسكت الرجل حَتَّى انقضت ثلاثة أيام، ثُمَّ جاء بالدراهم فأبى عليه المشتري؛ فلا شُفعة له إذا لم يجئ بالدراهم حَتَّى انقضت ثلاثة أيام ولو جاء بها في ثلاثة أيام لكان له.
(1) في (ع) و (م): بياض قدر كلمتين. (2) في (ع): - مسألة.
(3) في (ت): أراد.