الجزء العشرون
الجزء ١٧ · صفحة ٣١١باب 25: في الشفع وما جاء فيها، وطلبها ومستحقها، ولمن تجب من مطالبها له
الشفعة.
311
فقال البائع: لا [ .. ] أقيلك، وحقي عَلَى المشتري من عندك (2)؛ فإنَّ حق البائع على المشتري، وذلك الْحَقُّ اللمشتري | عَلَى الذي أخذ منه ومن اشترى منزلا، فعلم الشفيع فلم يطلب، فولى المشتري رجلا آخر فطلب إلى الذي ولاه؛ فله ذلك ولا يضره إذا لم يطلب إلى الأول. ومن اشترى من رجل قطعة بجرابين من تمر على أن يحملها إلى بلد قد سمياه، ثُمَّ أخذت القطعة بالشُّفْعَة؛ فإِنَّ عَلَى آخِذِ الشُّفَعَة أن يردَّ ثمن الجرابين وكراءهما إلى ذلك البلد.
ومن باع قطعة ببرد أو بشيء من المتاع، وطلب الشفيع في القطعة؛ فإذا كان ذلك البرد أو الشيء يوجد في المصر مثل عُمان فإنه يمد بمقدار ما يذهب يشتري له مثل شبه البرد، إلا أن يحبّ الذي يؤخذ منه القطعة أن يأخذ قيمة ذلك فذلك.
وإن كان ذلك المتاع لا يوجد في المصر الذي هو فيه فإنَّما يردُّ عَلَى المشتري قيمته.
ومن باع أرضا لرجل وأنكر المشتري الشراء والبائع مقر له، وطلب الشفيع شفعته؛ فإنَّه إذا كان البائع مقرا له /162 / فله أن يأخذ هذا المال بالشفعة. ومن باع قطعة بمئة درهم وأعطى بالمئة عشرة أجربة اتمرا، ثُمَّ إِنَّ
الشفيع أراد أخذ الشُّفعَة؛ فإنَّه يردُّ دراهم.
ومن قايض رجلا قطعة بقطعة، ثُمَّ باع منه القطعة التي قايضه بها في المقام؛ فإنَّ الشفيع يأخذ شفعته.
(1) في (ع) و (م): بياض قدر كلمتين. (2) في (ت): عندي.