الجزء العشرون
الجزء ١٧ · صفحة ٣١٦316
كتاب
الجزء العشرون
مسألة: [فيها مسائل متفرقة في الشُّفْعَة
وإذا اشترى رجل مالًا بعبد، فأخذه الشفيع بالشفعة، ثُمَّ استحق العبد؛ كان البيع مردودًا وبطلت الشُّفعة.
ولو قال المشتري للشفيع اشتريتها بألف درهم، فاستوفى صاحبها مني الثمن، ثُمَّ أقام البائع شاهدي عدل أنه اشتراها منه بألفي درهم؛ لم يرجع
(1)
المشتري على الشفيع (1) بالزيادة على ما أقرّ به من الثمن. ولو قال المشتري): اشتريتها بألف درهم. وقال الشفيع: بل اشتريتها بخمسمئة درهم؛ کـ كان القول قول المشتري. وكذلك لو قال البائع: اشتريتها] بخمسمئة درهم؛ لم يقبل قوله عليه، والقول في ذلك قول المشتري مع يمينه، إلا أن تثبت للشفيع (4) بَيِّنَة بغير ذلك.
(4)
ومن باع مالا فطلب الشفيع شفعته من المال، ثُمَّ طلب البائع الإقالة فأقاله المشتري؛ فإنَّ هذه الإقالة لا تجوز والمال يأخذه الشفيع بشفعته بإجماع، فإن لم يطلبه حَتَّى وقعت الإقالة ورجع المال إلى ربِّه الأول فلا حق للشفيع فيه إذا طلب بعد الإقالة.
وقال أبو المؤثر: إذا أعطى رجلٌ رجلًا جزءا من مال وباع له (5) الباقي؛ أخذ الشفيع شفعته وللمعطي ما أعطى.
(1) في (ع) + لم يرجع الشفيع على المشتري لعله». وفي (م): «لم يرجع الشفيع على
المشتري».
(2) في (ع): «ولو قال البائع للمشتري». وفي (م) ولو قال المشتري للشفيع».
(3) هذه الزيادة من: جامع ابن بركة، 424/ 2.
(4) في النسخ: (إلا أن يثبت الشفيع»؛ ولعل الصواب ما أثبتناه من: جامع ابن بركة، 424/ 2.
(5) في (م): وبايعه.