كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء العشرون

الجزء ١٧ · صفحة ٣١٧

باب 25: في الشفع وما جاء فيها، وطلبها ومستحقها، ولمن تجب من مطالبها له

317

ومن استحق شفعته وقد بنى فيها المشتري / 165/ وفسل؛ فإنَّه يأخذ الشُّفعة ويعطى قيمة البناء والفسل.

ومن اشترى أرضا لها شفيع، فباع من الأرض شيئًا مما يلي الشفيع ليحول بينه وبين شفعته؛ فلا يجوز، وهذا فاسد.

بيع

| مسألة: [في طلب الورثة الشفعة، وفي تنازع الشفيع والمشتري] ومن بيعت شفعته فطلبها، ثُمَّ مات وقد كان على الطلب ولم يحكم له بها؛ فلورثته يطلبونها ويكون لهم أخذها. وإن بيعت ولم يعلم بها صاحبها، ثُمَّ مات؛ لم يكن لورثته فيها حق.

ومن اشترى قطعة يشفعها، رجل، فلمَّا نازعه الشفيع قال المشتري للشفيع الأرض التي في يدك هي لي، ونازعه، فلما خاف أن تذهب أرضه صالح المشتري وترك له الشُّفعة وأخذ الشفيع أرضه، ثُمَّ عاد بعد ذلك يطلب الشفعة؛ فلا شُفعة له.

ومن اشترى شفعة لرجل وتأجل من (1) البائع في الثمن إِلَى أجل، ثُمَّ أدركه الشفيع بالشفعة فطلب بالشُّفعة فطلب منه المشتري نقد الثمن؛ فليس له ذلك، النساء والأجل يكونان (2) للشفيع.

مسألة: [في انتزاع الشُّفْعة، وفي اختلاف البائع والشفعاء] ومن ينتزع الشُّفعة لا يسلّم على المطالب له، ومتى ما تكلم بقول قبل الشفعة انتزاع الشُّفعة بطلت، وإن انتزع ولم يحضر دراهم في الوقت فجائز، ويكون له في الدراهم أجل ثلاثة أيَّام، فإن أحضرها، وإلا فلا شُفعة.

(1) في (ت): «اشترى شفعته لرجل ويأخذ».

(2) في (ت): يكون.

٩٬١٨٧ / ١١٬٢٣٨