كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء العشرون

الجزء ١٧ · صفحة ٣١٨

318

كتاب

الجزء العشرون

وإذا أظهر المتبايعان الإحسان في عقدة البيع، ثُمَّ أخذ الشفيع شفعته؛ فإنَّه يأخذها بالقيمة. وإن لم يظهر ذلك في حال المبايعة أخذها بما اشتريت. ومن باع منازل ونخلا وأرضا وغير ذلك من رجل غير شفيع، فأحب كل شفيع من هذا المال أن يأخذ ما يليه من الشُّفعة، فأبى ذلك البائع)؛ فليس له منع بيعه عَلَى من شاء، ثُمَّ حينئذٍ الشفعاء أولى بأخذ شفعتهم.

مسألة: [في مطالبة الوكيل والوصيّ والأب بشُفعة من يلونه] والوكيل إذا بيعت شُفعة لموكله، وعلم ببيعها؛ فليس للوكيل مطالبتها

إلا برأي موكّله.

والوصي يأخذ شُفعة اليتيم من المشاع، وليس ذلك للوصي في غير

المشاع (2).

ووالد الصبي يطلب له شفعته، والصبي لا يدرك الشُّفعة في المقسوم إذا بلغ، وله الشفعة اويدرك في المشاع إذا بلغ وطلب من حينه. فإن علم وصيه ببيعها من المشاع فلم يطلب لم يدركها الصبي إذا بلغ. وكذلك الأب إذا لم يطلب شُفعة ولده لم يدركها ولده إذا بلغ.

مسألة: [في فوات الشفعة، والإشهاد بطلبها،

وانتزاعها من الشفيعين]

ومن بلغه

شفعته، فسكت عنها ساعة مهملًا لذلك؛ بطلت. وإن كان بيع

تأخيره في احتيال طلبها لم تبطل حَتَّى يكون /166/ سكوته

(1) في (ت): البيع.

(2) في (ت): «وليس ذلك إلا للوصي في المشاع».

اشتغالا

بغير

٩٬١٨٨ / ١١٬٢٣٨