الجزء العشرون
الجزء ١٧ · صفحة ٣٢٢322
كتاب
الجزء العشرون
مسألة: [في وراثة الشفعة وبيعها وهبتها وإعارتها وتبعيضها] والشُّفعة لا تباع ولا توهب ولا تعار ولا تبعض ولا تورَّث، والشُّفعَة تبطل بالسكوت (1) وتَرْكِ الطلب؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنَّه قال: «الشُّفعَة كَحَلَّ الْعِقَالِ» (2)، يعني: سريعة الفوات لمن قعد عن طلبها. ومن طريق أَنَّه قال: «إنَّما (3) الشُّفعَة لِمَن وَاثَبَهَا»)، يعني: لمن بادر في لي
ابن عمر
طلبها.
في
والشفعة لا تورث، وعن النبي صلى الله عليه وسلم أَنَّه قال: «الشُّفعة لا تُورَث»)، وخالف
ذلك الشافعي.
المال
مسألة: [في ثمرة مال الشُّفْعة، وفي شُفعة المال المتفرّق] أخذ شفعة وفيها ثَمرة مدركة فهي للمشتري، إلا أن يكون اشترى وهي فيه؛ /168/ فهي من الشراء ويأخذها الشفيع.
ومن
ومن باع ماله جملة لرجل وهو متفرّق وفيه شفع لقوم، فطلب كلّ إنسان بأخذ شفعته، فأراد المشتري أن يأخذوا منه المال جملة؛ فقد قيل: إنَّ كلَّ إنسان يأخذ شفعته، وليس قول المشتري أن يأخذوا منه المال جملة بحجة،
والله أعلم.
(1) في (ع) و (م): «في السكوت».
(2) رواه ابن ماجه عن ابن عمر بلفظه باب طلب الشفعة، ر 2491.
(3) في (ع) و (ت): - إنما.
(4) في (ت) و (م): العقد، والتصويب من النسخة (ع)، ومن مصنف عبد الرزاق عن شريـ
موقوفا بلفظه، ر 14406.
(5) رواه ابن أبي شيبة، عن ابن سيرين موقوفا بلفظه، ر 615. والبيهقي، عن ابن عمر مرفوعًا بلفظ قريب، 108/ 6.