الجزء العشرون
الجزء ١٧ · صفحة ٣٣٠330
كتاب
الجزء العشرون
والقياض بالقيمة فيه الشُّفعة، ويكون قيمة ما قومه (1) بينهم من الثمن الذي يتبايعون عليه ولو كان المال لا يسوى القيمة التي قومها بينهم إذا أراد أخذه، ويكونون ظالمين للشفيع بما زاد عليه في القيمة، وإن أرادوا القياض ولم يريدوا ظلمًا للشفيع فلا بأس.
وزعم أزهر أن البيدار لا شُفعة له.
مسألة: الشُّفْعة في القياض وبيع المناداة
وجاءت الآثار: /172 / أن لا شُفعة في القياض إذا كان أصلا بأصل، وإن كان بيعًا ففيه نظر، ولا نُحب مخالفة الأثر؛ لأنَّه بيع، والبيع يشفعه الشفيع إلَّا ما قام دليلٌ عَلَى منعه من الشفعة، والله أعلم.
ومن باع عبدا بعبد وزيادة (2) دراهم؛ فلا شُفعة فيها.
قال أبو المؤثر: وكذلك إن كانت أرضًا بأرض وزيادة درهم فلا شُفعة فيها حَتَّى يكون البيع بدراهم أو بدنانير أو ما يكال أو يوزن (3). ولا شفعة في ما بيعَ بالنداء؛ لأنَّه شاهر أمره بالبيع، فإن أراد الشفيع
أخَذَ مع النداء.
وفي الماء الشُّفعة أيضًا هو مال.
ومن اشترى شُفعة ومات وخلَّفها عَلَى أولاده؛ فلا شُفعة ذلك في عَلَى الأولاد إذا لم يطلب الشفيع ذلك إلى أن مات المشتري، ولا تؤخذ
من الولد (4).
(1) في (ت): قوموا.
(2) في (ت): وزاده.
(3) في (ت): «ويوزن».
(4) في (م): الوالد.