كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء العشرون

الجزء ١٧ · صفحة ٣٣١

باب 26: في الشُّفعة وما تجب فيها وما لا تجب، ومن تجب له أيضًا ومن لا تجب له

331

مسألة: [في الشفعة في ما بيع للوالدين أو الأولاد أو الزوج أو السيد] والشُّفعة في ما بيع (1) للوالدة، ولا شُفعة في ما بيع للوالد، وفي ما بيع للولد الشُّفعة.

وكذلك لا شُفعة في ما باع الزوجان لبعضها بعضا وهما أولى. وكذلك لا شُفعة في ما باع العبد لسيّده، وأما ما باعه السيد لعبده ففيه الشُّفعَة؛ لأنَّ مال العبد لسيده.

ولا شفعة في ما باع الولد لوالده؛ لأنَّ مال الولد لوالده، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أَنتَ وَمَالُكَ لأبيكَ» (2).

مسألة: [في الشفعة في قضاء الحقوق وبين الشركاء] وإن قضى رجل رجلا امن | ماله بحق له عليه في صحته ففيه وإن كان الْحَقُّ معروفًا ردَّ ذلك الْحَقَّ الذي قضاه، وإن كان الْحَقُّ غير معروف ولا مسمى أخذ الشُّفعة بقيمة العدول.

الشفعة،

وإن قضى الولد والده مالا، أو رجل زوجته مالا، أو قضت امرأة المال

زوجها؛ فهو جائز ولا شُفعة فيه.

وإن قضى ورثة زوجته مالا بدراهم فيه الشفعة، وإن قضاهم مالا غير نخل صداقًا كان عليه لزوجته جاز لهم ذلك ولا شُفعة فيه.

(1) في (م): يقع.

(2) رواه أبو داود، عن عبد الله بن عمرو بلفظ قريب، كتاب أبواب الإجارة، باب في الرجل يأكل مال ولده، ر 3530، 289/ 3. وابن ماجة، عن جابر وابن عمرو بلفظه، كتاب التجارات، باب ما للرجل من مال ولده ر 2291 - 2292، 769/ 2.

من

٩٬٢٠١ / ١١٬٢٣٨