الجزء العشرون
الجزء ١٧ · صفحة ٣٤٤344
كتاب
الجزء العشرون
سقط رجل عَلَى آخر في البئر فقتله أو ماتا جميعًا في البئرا؛ فإن سقطت مِنْ عَمَل العمَّال لبعضهم بعضا فهم ضامنون لبعضهم بعضا، ولا ضمان على المستأجر لهم. وإن سقط رجل فيها؛ فإن كانت البئر في ملك الحافر فالساقط ضامن للمسقوط عليه عَلَى عاقلته ولا شيء عَلَى المسقوط عليه للساقط إن كان الساقط هو الْمَيِّت أو ماتا جميعًا.
وإن كان منزل قريب من أرض رجل، فقال صاحب المنزل: افسح عنّي الماء، فقال صاحب الأرض إنَّا دارك محدثة والحدث يكون إذا بنى المنزل والدي ثُمَّ مات أو بنى رجل آخر ثُمَّ مات؛ فإِنَّ عَلَى صاحب الأرض أن يصرف الماء حَتَّى لا يضر بجداره.
فإن كان الذي بنى احيا ا قيل له: أنت أحدثت هذا البناء ولم تترك
لجدارك عزا؛ فليس عَلَى هذا أن يترك من أرضه عزًا للجدار.
فإن باع الدار أو أفاتها بوجه فكلُّ هذا، محدث، وليس على صاحب الأرض عزّ للجدار؛ وإنَّما لا (1) يكون محدثًا إذا (2) بنى ثُمَّ مات؛ فالحجة لمن صار إليه المنزل من بعد أن يصرف (3) عنه المضرّة.
وإذا كانت ساقية في مال قوم لرجل لا (4) أرض له، وأراد الرجل أن يُمرّ الساقية إلى أرض أخرى (5)، وكره الذي عليه الممرُّ؛ فليس له ذلك أن يحدث عليهم إلا ما كان من قبل.
(1) في (ع) - لا.
(2) في (م): إن.
(3) في (ت): + «يصرف».
(4) في (ت): إلى.
(5) في (ع) و (م): أخر.