كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء العشرون

الجزء ١٧ · صفحة ٣٥٠

350

كتاب

الجزء العشرون

وكان أبو علي يقول: إذا كانت نخلة لرجل في قطعة نخل لقوم، فكانت آخذة لمفاسل النخل؛ فالقياس من نخلته ونخلهم إذا كانت مقايستها عَلَى ستة عشر ذراعًا. فقال له قائل: فإن كان بين نخلة الرجل ونخلة القوم سبعة عشر ذراعًا؟ فقال: لا أحرمها (3) من القياس لأجل ذلك الذراع) وغيره.

مسألة: [في وعيد الإضرار]

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: مَنْ ضَارَّ أَضَرَّ الله، بِهِ، وَمَنْ شَاقَ شَاقَ اللَّهُ عَلَيْهِ».

مسألة: [في جواز التصرُّف في المال مع صرف الضرر عن الغير ومن المضار إحداث الأبواب فإنَّه يُمنع من ذلك من أحدثها؛ إلا أن يكون أحدثه في طريق جائز فإنَّه لا يمنع أن يفتح في الطريق الجائز، وإن لم يكن جائزا منع أن يزيد فيه بابًا.

وإن فتح في طريق جائز بابًا يقابل بابًا لآخر منع من ذلك، وإن كان أسفل الباب المفتوح خمسة أبواب لم يمنع ما لم يقابل باب أحد. وكذلك الأجايل في السواقي. ومن احتفر بئرا في سوق العامة أو بنى فيها بناء، فعُطِب بها إنسان فأرى عليه الضمان.

والحائط إذا كان قد خيف منه، ثُمَّ وقع على شيء فأتلفه من نفس أو مال؛ فلا يلزم صاحبه ضمان حَتَّى يُتَقدَّم عليه. فإن لم يكن حاكم يتقدم

(3) في (ت): أخرج.

(4) في (ت): الذرع.

٩٬٢٢٠ / ١١٬٢٣٨