كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء العشرون

الجزء ١٧ · صفحة ٣٥٢

352

كتاب

الجزء العشرون

وا أَمَّا | إذا مالت شجرة لقوم عَلَى مال رجل وأضرت؛ فلا يقلعها إلا برأي أصحابها، فإن أضرت به فقطعها فعليه الضمان، فإن لم يقطعها صاحبها فليرفع عليه إلى الحاكم حَتَّى يأخذه بقطعها.

ومن كان له مال بين أموال الناس ولا يُعرف له طريق؛ فلْيُخرج له طريق أقرب الأموال إليه بالثمن، فإن ادعى طريقًا | عَلَى أحد أو في مكان لم يكن له أن يُخرج له طريقًا بالثمن، وإنَّما يخرج له بالثمن إذا لم يدع

من

مسألة (1): [في قطع الشجرة أو النخلة المائلة]

شيئًا.

وإذا كانت شجرة أو نخلة مائلة عَلَى طريق جائز، أو على منزل قوم، وطلب أصحاب المنزل أو محتسب الطريق قطع تلك الشجرة أو النخلة؛ فلهم ذلك، ويُؤمر أربابها بقطعها.

وإذا كانت ليتيم أو غائب حكم عَلَى وكيلها بقطعها. فإن كانت لرجل حاضر أو امرأة حاضرة؛ فإنَّه يُحتج عليهما، فإن قطعاها وإلّا أمر الحاكم بقطعها، وكراء القاطع لها عَلَى أربابها، وخشب شجرتهم لهم يرفع للغائب، وكذلك جذع النخلة؛ فإن لم يكن للغائب ولا لليتيم وكيل أقام الحاكم وكيلا لهم يقوم بحجتهم ويقبض خشبهم.

ومن فسل

فسلًا في

حد رجل فدخلت في أرضه؛ فللرجل أن يقطع عنه

ما دخل منها، ولو تلفت من ذلك القطع.

(1) في (ع): - «مسألة».

٩٬٢٢٢ / ١١٬٢٣٨