كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء العشرون

الجزء ١٧ · صفحة ٣٦١

باب 28: في الأفلاج وأحكامها

مسألة [في بعض أحكام الأفلاج

ويفسح عن الأنهار إذا أرادوا حفر فلج على قول: خمسمئة ذراع.

361

وعن محمد بن محبوب قال كلُّ فلج سقي في الإسلام وأعطاه مساند أهل الفلج والقوام بأمره، فحفر حافر؛ عَلَى الجميع، ولا يجوز على من سلم يحضر يحتفر (1) فلج قريح ولا جاهليّ.

وقيل: يؤخذ أهل البلد بعمل مسجدهم الجامع /189/ إذا خرب، ويؤخذون أيضًا بعمل أنهارهم (2) التي لهم، ويحدث (3) فيها الفساد بلا شيء ا يقترح (4) فيه، والحفر على جميعهم، وعلى الأغاب واليتامى وعلى كلّ واحد منهم بقدر حصته.

وعن أبي مروان وعن رجل له قطعتان شربهما من موضعين، فأراد أن يسقيهما من شرب إحدى القطعتين؛ فقال: رأي موسى بن علي أن تشرب كلُّ قطعة من مشربهما إذا كره الذين عليهم شرب القطعة التي أراد أن يسقي قطعته منها. قال: فَأَمَّا سعيد بن المبشر والأزهر بن علي فقالا: له أن يسقيها من شرب إحدى قطعتيه من حيث شاء.

وإذا كان فلج قرية ممرُّه عَلَى قرية أخرى قبل أن يدخل قريته، فأحدثت فيه منازف وحفر، فطلب أهل القرية التي لها الفلج ردَّ ذلك عنهم، أهل المنازف: إنَّما نسقي بطلب وعطيَّة والمنازف ليست في أرض الفلج،

(1) في (ت): «من سلم بحفر».

(2) في (ع) و (م): «آبارهم لعله أراد أنهارهم».

(3) في (ت): ويحذر.

(4) في (ت): بياض قدر كلمة.

وقال

٩٬٢٣١ / ١١٬٢٣٨