كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء العشرون

الجزء ١٧ · صفحة ٣٦٣

363

|

باب في طناء الماء وبيعه وقرضه

29 وأحكام ذلك

ومن أطنى رجلا سهما له من رجب إلى رجب بكذا درهما، فلما حل الأجل أراد صاحب السهم قبضه منه وإطناءه غيره، والمطني للسهم زارع عليه، فقال: آخذ من طناك وأثبت معي سهمك احتَّى | لا تهلك زرعي، فأبى؛ فإنَّ له الشُّفعة، فإن زاده الذي أطنى منه أخيرًا عَلَى الطناء الأوَّل فَإِنَّه يأخذه بما بلغ ابها غيره، وله أن يستحلفه ما أطناه إلا بكذا وكذا.

ومن / 190/ اشترى ما يسوق في زرعه أشهرًا معلومة، وحصة الماء معلومة بكذا درهما؛ فعن أبي منصور (1): أنَّه لا بأس على المشتري إذا اشترى ماءً لرجل له ساعة معلومة أو يوم معلوم أو سهم.

وإذا حفر في البئر فباع عناءه؛ فلا بأس عليه. وقد كرهوا بيع الماء وشدّدوا فيه، وقالوا من منع فضل الماء وباعه ا منع الله | فضله عنه يوم القيامة، ورأى ردَّ الثمن.

ولا يجوز لمن اشترى الماء أن يجحد الثمن، وينبغي له أن يعطي الثمن الذي اشترى به الماء.

(1) حاتم بن منصور الخراساني، أبو منصور (ق: 2 هـ): عالم فقيه محدث ثقة، من إباضية خراسان. أخذ عن أبي عبيدة مسلم. وروى عنه: أبو غانم الخراساني في مدونته. وردت له

عدة روايات في الجامع الصحيح من روايات الإمام أفلح وغيرها. رحل إلى مصر في آخر عمره ولعله فيها توفّي. انظر: الراشدي: أبو عبيدة وفقهه، ص 246.

٩٬٢٣٣ / ١١٬٢٣٨