الجزء العشرون
الجزء ١٧ · صفحة ٣٦٤364
كتاب
الجزء العشرون
وقال أبو الوضاح - في ما أظنُّ: أَنَّه لا يجوز بيع الماء ولا قرض الماء
أكثر من يد بيد. وقال أبو محمد رحمه الله: لا يجوز قرض أثر بأثر، وإجارة الماء تكون للمبتاع إذا احتاج ولا تكون للبائع.
وقال أبو الحسن جائز إجارة الماء بحَبّ أو غيره إذا كان ذلك معروفًا في البلد، وقد رأيت عبد الرحمن بن جيفر بن الريان (1) يطني ماءه ويطلب أجر مائه من بشير بن الحسن (2).
وأجاز أبو الحسن قرض الماء أن يأخذ هذا من هذا، وهذا من هذا، وهكذا أخبرني عبد الرحمن بن جيفر عن الشيخ أبي مالك رحمة لله.
(1) عبد الرحمن بن جيفر بن الريَّان الضنكي (ق: 3 هـ): عالم فقيه من بلدة ضنك. روى عنه الشيخ أبو مالك غسان بن الخضر. وله آثار فقهية متناثرة. انظر: السعدي: العُمانيون من
خلال بيان الشرع، ر 239، ص 123.
(2) بشير بن الحسن: لم نقف على من ترجم له.
٩٬٢٣٤ / ١١٬٢٣٨