الجزء العشرون
الجزء ١٧ · صفحة ٣٦٥365
J.3
في عمل (1) الأرض والعمال في الأموال والفسل 30 والبناء وما أشبه ذلك (2)، وما يجوز من ذلك يجوز من ذ وما لا يجوز، وأحكام ذلك
(3)
[إذا عمل الرجل في أرض (3) عَلَى أَنَّ له خمس ما يخرج من النخل؛ فذلك مكروه. فإن قال: اعمل في نخلي ولك ما خرج من هذه النخل وهي نخل معلومة؛ فإنَّه يكره أيضًا.
والذي لا يكره أن يعمل له في أرضه عَلَى أن يعطيه ثلاثين قفيزا أو أربعين قفيزا، خرج من النخل شيء أو لم يخرج.
ومن عمل الزيتون أو التين عَلَى الثلث أو النصف فإنَّه لا يصلح إلَّا عَلَى أجر مسمَّى؛ لأنَّ الثَّمرة إذا أصابتها عاهة خرج العامل بغير شيء، إلَّا أن تكون ثمرةً قد طابت وأمن عليها الفساد، فإن عمل فيها عَلَى الثُلث أو النصف فلا بأس.
ومن أعطى رجلا نخلا يعملها له شهرًا معروفًا، فعمل النخل سنتين، فلما كان فى الثالثة رضمها وسقاها حَتَّى مضى بعد جدادها أو إدراكها خمسة أشهر، ثُمَّ نزعه، صاحبها، فطلب البيدار عناءه أو طلب ثبات النخل
(1) في (ت): عمال.
(2) في (ت) و (م): «وأشباه ذلك».
(3) في (ع): بياض قدر كلمة؛ ولعل ما أضفناه في بداية الفقرة لتقويم المعنى يوضح ما سقط
في (ع)، والله أعلم.