كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء العشرون

الجزء ١٧ · صفحة ٣٦٨

368

كتاب

الجزء العشرون

ومن أطنى قطعة له بمئة درهم فكره البيدار أن يطني نصيبه؛ فللبيدار الخيار في نصيبه، فإن شاء | أتَمَّه وإن شاء أخذ تَمرًا. وكذلك المصدّق إذا كانت الثَّمرة بقيت حَتَّى أدركت؛ فله الخيار إن شاء أخذ من الثَّمرة وإن شاء

من

الطناء.

وللعامل حصته في العِشقِ شَرَطه أو لم يشرطه، وله حصته من الخوص إن شرطه، وعلى العامل النبات والحِدَار (1) والشجار (2) والنفاض والجداد خاصة دون الهنقري (3). فإن قام العامل بالنخل فأتت عليها آفة فليس له عَلَى الهنقري غُرْم، إلَّا ألَّا تحمل النخل شيئًا ثُمَّ يخرجه الهنقري في وقت نزع النخل؛ فإِنَّ عَلَى الهنقري ما عنى له في نخله.

ووقت نزع النخل //192/ قالوا: إذا فضحت | (4) النخل وحلت ما إذا

انكسرت العذوق لم تغلج) بحشف ولم يضرها شيء.

فإن لم تحمل النخل كان له وقت كوقت التي حملت نخله، وليس لأحد

عاملًا

في غير وقت النزع.

أن يخرج ومن قال لرجل: قد أعطيتك أرضي هذه اعمرها ما حييت، واسكنها

(1) في (ت) و (ع): الجدار. والحِدَار: هو إنزال العذوق وتسليكها فوق جريد النخل؛ لتهيئتها للخراف أو للجداد. لسهولة تناول جنيها وشدّها بحبل، ولصيانتها عن الريح. (2) والسجار: مرحلة بعد الحدار، وهو إنزال العذوق عن جريد النخل؛ لتسهيل جَنيها، وتُشدُّ يحبل من ليف، ولصيانتها أيضا من الرياح الموسمية.

(3) الهنقري في عرف العُمانيين: هو صاحب المال والأصول يقابله العامل المسمى بالبيدار. (4) في (ع): أنضجت. وفي (ت): خرم قدر كلمة. والفَضحُ من أفضح البسر: إذا بدت فيه الحمرة. انظر: العين، (فضح).

(5) غَلَجَ عَلجًا وتغلَّج بغَى وظلم (المعجم الوسيط، غلج). وفي اللسان العُماني: هو جفاف ويبوس الثمرة قبل اكتمال نضجها.

٩٬٢٣٨ / ١١٬٢٣٨