الجزء العشرون
الجزء ١٧ · صفحة ٣٧٤374
كتاب
الجزء العشرون
بينهما ثبت له سهمه بانقضاء الوقت عَلَى قول من يثبت ذلك، وصار شريكه فيها، وتكون القسمة بينهما كقسمة الشركاء في الأموال، والله أعلم. وإذا كانت /195/ الفسالة شيئًا معلومًا إلى أجل معلوم من سنين
| معلومة | أو خوص معلوم؛ فقد أجاز ذلك بعض العلماء، والله أعلم.
فإن اختلفا في عدد الخوص بطول الذرع فإنَّ المعلوم لا يختلف، إنَّما يختلف المجهول. فإذا قال: سنة؛ كان معروفًا وثبت. وإذا قال:
خوصات في كل واحدة أو إلى أربع حَتَّى يكمل ذلك [كذا]، والله أعلم.
(1)
ذلك
مسألة: [في تحويل المسقى، وفي قياس الأرض بين النخل] ومن كان له مسقى فأراد أن يُحوّله إلى جانب أرضه؛ فلا يجوز له تحويله. وقد قيل: يجوز له (2) إلى أربعين ذراعا إذا لم تكن في مضرَّة عَلَى صاحب الماء والمجرى. ولا يزرع (3) على ساقيته، ولا يفسل الذي له الماء، ولا صاحب الأرض. والذي عليه المجرى إذا ترك حَرِيم المجرى قدر ذراع؛ إن شاء فسل خلف الذراع، ولا يفسل أقل من ذلك ولا أقرب. وإذا اختلف قوم في قياس الأرض بين نخلهم؛ فإن كان بين كلّ نخلتين ستَّةَ عشرَ ذراعا إلى أقل من ذلك قال سعيد بن مبشر هو للنخلتين. فإن زاد عَلَى ذلك فليس للنخل إلا ثلاثة أذرع وما بقي فهو
لصاحب الأرض.
(1) في (ت): تسع.
(2) في (ت): يحوله.
(3) في (ع): «ولا بذر لعله ولا يزرع». (ت): «ولا يرد».