الجزء العشرون
الجزء ١٧ · صفحة ٣٧٥باب 30: في عمل الأرض والعمال في الأموال والفسل والبناء وما أشبه ذلك
ومن كان له في حائط رجل (1) نخلة أو نخلتين أو نخلات (2) متفرقات في خلال نخل الرجل؛ قال موسى ليس لكلّ نخلة منهنَّ إلا خوصها، وقضى ذلك بعده ابنه فردَّه عن ذلك علي بن عزرة وقال: لكل نخلة حصتها من الأرض يقاس بينها وبين كل نخلة تليها (3).
وإذا كانت نخل وقائع في أرض رجل، فنشأ في أصلها فسل كثير؛ فهو لصاحب الأرض، وليس لصاحب النخل منه شيء إلا قيمة ذلك الفسل يوم نشأ وهو صغير في أصول أمهاته). فَأَمَّا إذا شب وعلا؛ فلا شيء له فيه؛ لأنَّه ليس لصاحب النخل إلَّا نخلتُه. فإذا وقعت تلك النخلة فليس لها بعد ذلك شيء، وإنَّما نشأ ذلك الفسل في أرض الرجل وزيادته كانت فيها.
:مسألة: [في المفاسلة]
ومن كانت له نخلة وقيعة في أرض قوم، وماتت وبها فسل؛ فلصاحب
النخلة أن يقلع
فسله (ه).
والعواضد والشوارب (6) من النخل لها ثلاثة أذرع في الأرض البراح؛ فإن كان بينهما شيء من البراح؛ فإن صح أنه لأحد الشريكين فهو له واإلا
هو متروك.
(1) في (ت): يحمل. (م): رجل. (2) في (ت): ثلاث.
(3) في (م): بينها.
(4) في (ت): أمهاتها. (5) في (ت) و (م): الفسل.
(6) العواضد والعضدان ما نبت من النخل من جانبي الفَلَج أو النهر. انظر: جمهرة ة اللغة،
(عضد). والشوارب عند العُمانيين هي النخيل العاضدية التي تُغرس على وجين (جانبي)
الساقية الجائزة، وليس لها سقي
خاص.