كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء العشرون

الجزء ١٧ · صفحة ٣٧٦

376

كتاب

الجزء العشرون

قال أبو عبد الله: من فاسل (1) رجلاً عَلَى أرض لا يعرفها لم يجز ذلك عَلَى الذي لا يعرفها إذا طلب الرجعة.

وتجوز المفاسلة (2) عَلَى أرض معروفة بجزء معروف إلى أجل (3) معروف.

رجع

/196/ فإن أحدهما عن الشرط قبل أن يعمل أو يفسل؛ فليس له ذلك إذا كانا عارفين بهذه الأرض التي تفاسلا عليها.

وإذا فسل الفاسل قشوشا (4)؛ فذلك في النخل حَتَّى يشترط صاحب الأرض (5) عليه نخلاً معروفة. وإذا لم يشترط بينهما على أيَّتها الفسل وشربته من الماء؛ فإنّي أخاف نقض هذه المفاسلة.

مسألة: [في حَريم الساقية والطريق التابع، وفيمن فسل صرمًا لغائب] ومن كان له نخل عَلَى جانب أرض لرجل، فحفر صاحب الأرض فقطع عروق النخل؛ فجائز له ذلك مَا لَم يضر بالأرض التي فيها النخل فتشرف. وحَرِيم الساقية التي بين الأموال وهي جائز ذراع. ولا يجوز لأحد أن يفسل على جوار الساقية في ذلك الحَرِيم. صرمة. فمن فسل في ذلك الحريم في ماله وفتح لكلِّ صرمة من الساقية وكان ذلك لا يتمانعه أهل

(6)

(1) في (ت): فسل.

(2) في (ت): «المقاسمة ة ع المفاسلة».

(3) في (ت): وقت.

(4) القشوش: من القَش، وهو: رَدِيءُ التمر نحو الدقل وغيره، وهي لفظة عُمانية، قيل في المثل: «يا مُقْرِضًا فَشَّا ويُقْضَى بَلْعَقا». فَشَّ يَقُشُ قَشَّا والقَشُ أَكْلُ كِسَرِ السؤال. والقَشُ

أكل ما على المزابل مِمَّا يُلْقِيه الناسُ. انظر: لسان العرب، (قشش).

(5) في (ت): النخل.

(6) في (ت): في.

٩٬٢٤٦ / ١١٬٢٣٨