كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء العشرون

الجزء ١٧ · صفحة ٣٧٨

378

كتاب

الجزء العشرون

منهم من قال: ذراع ونصف يفسح كل واحد عن الحد. كلُّ ومنهم من قال: ثلاثة أذرع.

وقال بعض المسلمين - أيضا -: إنَّ له أن يستفرغ أرضه ويُشْهِد عَلَى ذلك شهودًا أنه قد استفرغ أرضه.

مسألة: [في فسل صرمة لقَطَة، وفي حَريم النخلة والسواقي] ومن لقط صرمة وفسلها في أرض /197/ رجل آخر؛ فإن كان تعدى في أرض الرجل ففسل بلا رأيه؛ فعلى أصحاب الأرض قيمة الصرمة يوم فسلت

لأربابها.

فإن كانت الصرمة اللُّقَطَة

لا تحفظ لأربابها، ولم يُعرَف رَبُّها؛ فقيمتها

التي للفقراء. وإن كانت مِمَّا لا يطلبه صاحبه ولا

يرجع إليه؛ فقيمتها يوم

فسلت

إن (1) كان لها قيمة لمن لقطها إذا كانت في حد الذهاب في السبيل؛ لأن لقط

السبيل من الفقهاء من أجازه.

والنخلة إذا كانت في مال قوم حَرِيمُها ثلاثة أذرع ما دار جذعها، وفي مال أربابها ما، قاست ولا يحدث عندي في قربها حدث في أقل من ذراعين. وفي السواقي ذراعان لها من خلفها ولا حَرِيم لها في الطريق.

وكذلك البيت إذا لم يُعلم أنَّ الذي بناه ترك له شيئًا من الأرض وراءه؛

(2)

فإذا صار بناء حكم له بحَرِيم حَتَّى تصح له، ثمَّ (2) يجعل له حَرِيم، وليس

لأحد يترك (3) إليه الماء.

(1) في (ت): وإن.

(2) في (م): لم.

(3) في (ت): يثري.

٩٬٢٤٨ / ١١٬٢٣٨