الجزء العشرون
الجزء ١٧ · صفحة ٣٨٣باب 30: في عمل الأرض والعمال في الأموال والفسل والبناء وما أشبه ذلك
383
مسألة: [في حصّة العامل]
قال أبو الحواري: وللعامل حصته من الجذور والقصب والتبن والوسج) والعسق والخوص إذا شرطه (3). وأمَّا العسق فله حصته، شَرَطَه أو لم يشرطه. ولعامل القطن في الحطب في عمل القطن؛ فإن كان القطن نضر فليس له إلا قيمة حصته من الحطب برأي العدول. وأما إذا لم يكن في حد حمال فله حصته من الحطب إن شاء قلعه وردَّ للهنقري تراب أرضه أو مثله الذي
حمله الحطب.
وقال أبو مُحمَّد للعامل بسهما الحصة في التبن والقصب، وإن كان رسم
البلد ألا يأخذ العامل شيئًا من التبن ولا من القصب؛ فلا شيء له. وقال أبو الحسن من أجاز عمل الأرض بنصيب معروف يوجب للبيدار النصيب في كلِّ شيء من تلك الأرض من العلوفة وغيرها.
مسألة: [في ما يجب على العامل وله]
قال أبو الحواري وعلى العامل الجزَاز، وأمَّا الدَّوْس فعليه وعلى الهنقري إلَّا أن يشترط / 200/ الهنقري على العامل ذلك.
وعن موسى بن علي ومن كان له عامل أو شريك في ذُرَة، فلما انقضت
(1) في (ع): والوسح. وفي (م) والوسخ. وفي (ت) والوسج؛ ولعلَّ الصواب: الوشج، وهو: وشيج العروق والأغصان، وكلُّ شيء يشتبك فهو واشج، وقد وشج يشج وشيجا. والوشيج من القنا والقصب ما ينبت في الأرض معترضا ملتفا، دخل بعضه في بعض، وهو من القنا أصلبه. والوشيجة: ليف ينسخ ثُمَّ يشدُّ بين خشبتين ينقل به البر المحصود، وما يشبه من شبكة بين خشبتين فهي وشيجة مثل الكسيح ونحوه. انظر: العين، (وشج). (2) في (ع): «إذا سقط لعله إذا شرطه». في (ت): سقط.
ذلك