كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء العشرون

الجزء ١٧ · صفحة ٣٨٥

باب 30: في عمل الأرض والعمال في الأموال والفسل والبناء وما أشبه ذلك

385

او اللعامل حصته من الخشب بقيمة العدول ولو لم يكن فيه حمال، إلا

أن يشاء الهنقري.

مسألة: [في اختلاف صاحب المال والعامل]

وإذا اختلف صاحب المال والدائم، وطلب أن يُحضر عاملًا يعمل مكانه ولم يرض صاحب المال؛ فإذا أحضر رجلًا مكانه في الجزاء (1) والأمانة فله ذلك. فإذا اختلفا في ذلك رجعا إلى معرفة الناس في ذلك. وإن مات الدائم، وطلبوا أن يقدموا من يعمل مكانه؛ فإذا أحضروا مثل صاحبهم في الجزاء

والأمانة فلهم ذلك.

ومن

أخذ عاملا في زراعة فأفسدها؛ فجائز لصاحب العمل إخراجه من

العمل، ويحسب له عناءه.

ومن عمل مع رجل موزًا أو قتا بسهم معروف بلا مبادرة؛ فإذا أكل العامل الغلة سنة فلصاحب الأرض إخراجه /201/ ويعطيه قيمة سهمه

في الباقي.

مسألة: [في استعمال عامل الغير وأجيره

ومن أتى إلى عامل في ضيعة رجل فحدّثه وسأله عن شيء يحتاج إليه ويجد عنده معرفته، وهو مِمَّا يشتغل به عن ضيعة صاحبه؛ فالإثم عَلَى العامل فيما ضرَّ من عمله الذي كان عليه، إذا كان ذلك مما لا تسمح به نفس صاحبه، ويلحقه في ضيعته النقصان، ولا إثم على السائل له والمحدّث. وأما الصبي والخادم فلا يحلُّ للسائل أن يشغلهما عن ضيعتهما.

(1) في (ت): الجزء.

٩٬٢٥٥ / ١١٬٢٣٨