كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء العشرون

الجزء ١٧ · صفحة ٣٨٩

389

في زراعة الأرض وفسلها بأجر أو منحة، أو بسبب 31 شركة أو بمشاركة فيها، أو بتعد أو غصب، وما يجوز من ذلك وما لا يجوز، وأحكام ذلك

والمحاقلة اكراء | الأرض للزارعة بالطعام. والمزابنة: بيع الثمار من الطعام المدرك في الثمار) إلى إدراكها.

ومن اكترى أرضا بكراء معلوم عَلَى أن يبني فيها ويرفع عنه ما أنفق من الكراء الذي عليه؛ فجائز، وهو مصدق في ما أنفق مع يمينه، ولا بَيْنَة عليه. وإذا قصر ماء البئر فاحتاجت إلى حفر؛ لم يلزم ذلك العامل، ويلزم صاحب الأرض.

وكان الفضل بن الحواري لا يجوز القَعَادَة بالذهب ولا بالفضة بجزء مسمى من الزراعة /203/ مثل النصف والثلث والربع، إلا أن يغرم صاحب الأرض شيئًا من المؤنة أو من البذر؛ فإذا غرم شيئًا كان ذلك شركة ولم يکن، فَعَادَة وشرط ما شاء من الثَّمرة، ولو كان ما أعطى من المؤنة أو من البذر أقل مِمَّا اشترط من الثَّمرة. والصوافي بمنزلة غيرها في وكان محمد بن أبي حذيفة (2) واليا عَلَى الصوافي بنزوى، فأمر سعيد بن

ذلك.

(1) في (ت): الثمرة. (2) محمد بن أبي حذيفة (حي في: 237 هـ): عالم فقيه من أهل الفضل. عمل واليا لدى الإمام المهنا بن جيفر بعمان. وكان من الذين عقدوا البيعة للإمام الصلت بن مالك سنة: 237 هـ. انظر: معجم أعلام المشرق، (ن، ت).

٩٬٢٥٩ / ١١٬٢٣٨